عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا
نَهَى اللَّهُ عَنْهُ".
* رواه الـبـخـاري
------------
--------- --------- --------- ----
(
فتح الباري
بشرح صحيح البخاري )
قَوْله : (الْمُسْلِم):
قِيلَ الْأَلِف وَاللَّام
فِيهِ لِلْكَمَالِ نَحْو زَيْد الرَّجُل أَيْ
: الْكَامِل فِي الرُّجُولِيَّة.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَاد
أَفْضَل الْمُسْلِمِينَ مَنْ جَمَعَ إِلَى أَدَاء حُقُوق اللَّه تَعَالَى أَدَاء
حُقُوق الْمُسْلِمِينَ. اِنْتَهَى
وَيُحْتَمَل
أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنْ يُبَيِّن عَلَامَة الْمُسْلِم الَّتِي
يُسْتَدَلّ بِهَا عَلَى إِسْلَامه وَهِيَ سَلَامَة الْمُسْلِمِينَ مِنْ لِسَانه
وَيَده، كَمَا ذُكِرَ مِثْله فِي عَلَامَة
الْمُنَافِق.
وَيُحْتَمَل
أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِذَلِكَ الْإِشَارَة إِلَى الْحَثّ عَلَى حُسْن مُعَامَلَة
الْعَبْد مَعَ رَبّه لِأَنَّهُ إِذَا أَحْسَنَ مُعَامَلَة إِخْوَانه فَأَوْلَى أَنْ
يُحْسِن مُعَامَلَة رَبّه.
------------
--------- --------- --------- ----
(تَـــنْـــبِـــيـــه)
* الْإِتْيَان بِجَمْعِ التَّذْكِير لِلتَّغْلِيبِ،
فَإِنَّ الْمُسْلِمَات يَدْخُلْنَ فِي
ذَلِكَ.
* خَصَّ اللِّسَان بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ الْمُعَبِّر عَمَّا
فِي النَّفْس، وَهَكَذَا الْيَد لِأَنَّ
أَكْثَر الْأَفْعَال بِهَا.
* الْحَدِيث عَامّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللِّسَان دُون
الْيَد; لِأَنَّ اللِّسَان يُمْكِنهُ الْقَوْل فِي الْمَاضِينَ
وَالْمَوْجُودِينَ وَالْحَادِثِينَ بَعْد، بِخِلَافِ الْيَد،
نَعَمْ يُمْكِن أَنْ تُشَارِك اللِّسَان فِي ذَلِكَ
بِالْكِتَابَةِ، وَإِنَّ أَثَرهَا فِي ذَلِكَ
لَعَظِيم.
* وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ
شَرْعًا تَعَاطِي الضَّرْب بِالْيَدِ فِي إِقَامَة الْحُدُود وَالتَّعَازِيرِ عَلَى
الْمُسْلِم الْمُسْتَحِقّ لِذَلِكَ.